الشيخ الطبرسي

174

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

أنه لا يجب عليه إعادتها ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : لا تكره الصلاة فيها . وقال بعض أهل ( 1 ) الظاهر : لا تجزئ فيها الصلاة ، واليه ذهب قوم من أصحابنا . واستدلوا على ذلك بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور ( 2 ) عشرة أذرع من بين يديه ومن خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ويساره ثمَّ يصلي ان شاء . وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة . وانما قلنا ذلك مكروه ، لما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الصلاة بين القبور ( 3 ) هل يصلح ؟ فقال : لا بأس . وقد روت العامة النهي عن ذلك ، روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى اللَّه عليه وآله نهى أن يصلى بين القبور . وروى ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه وآله نهى عن الصلاة في سبعة مواضع ( 4 ) : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، ومحجة الطريق ، والحمام ، وأعطان الإبل ، وظهر بيت اللَّه العتيق . مسألة - 235 - « ج » : تكره الصلاة في بيوت الحمام ، فان كانت نجسة ، فلا يجوز السجود عليها ، وان كانت طاهرة كانت مكروهة ، وهي تجزئ .

--> ( 1 ) د : أصحاب الظاهر . ( 2 ) م ، د ، ف : بإضافة « إذا صلى » . ( 3 ) م ، د : بين القبر . ( 4 ) م ، د : مواطن .